المادة 127

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : يتألف المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات من : 11- عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة؛ 13- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و 12.500 نسمة؛ 15- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501 و 15.000 نسمة؛ 23- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و 25.000 نسمة؛ 25- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و 50.000 نسمة؛ 31- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة؛ 35- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 150.000 نسمة؛ 39- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و 200.000 نسمة؛ 43- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و 250.000 نسمة؛ 47- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و 300.000 نسمة؛ 51- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و 350.000 نسمة؛ 55- عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350.001 و 400.000 نسمة؛ 61- عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة . 49 الأمانة العامة للحكومة يحدد عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . يحدد عدد أعضاء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات وفق الأحكام المنصوص عليها في

المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: النص الكامل · Ma Loi