المادة 128

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

أدناه . تخصص مقاعد للنساء يحدد عددها وفق الكيفيات المبينة في المادة 128 المكررة أدناه . المادة 128 يتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250.000 نسمة على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر . يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات السالفة الذكر وتوزيع هذه المقاعد بين المقاطعات المكونة لها أخذا بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين في كل مقاطعة . ينتخب أعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة الترشيح . المادة 128 المكررة((( (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6716 : ؛ ونسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3415 : يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء على النحو التالي : - 1 بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي : خمسة ( )5 مقاعد في مجلس كل جماعة . وتلحق هذه المقاعد الخمسة بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة للوائح المذكورة . وتحدد هذه الدوائر بالنسبة إلى كل جماعة بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل . وتتمتع المترشحات المعلن عن انتخابهن برسم المقاعد الملحقة بكامل العضوية في المجالس المعنية؛ ( )8 مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن هذه المادة ، الواردة في قراره رقم 970.15 الصادر في 25 من رمضان 12( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص .6758 : 50 الأمانة العامة للحكومة - 2 بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات : ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى؛ - 3 بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات : ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى ، شريطة ألا يقل هذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثلاثة مقاعد ، وثلث المقاعد الواجب شغلها في كل مجلس مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى . تخصم المقاعد المشار إليها في البندين 2 و 3 أعلاه من المقاعد المحددة للجماعات المعنية في المادتين 127 و 128 أعلاه . لا تحول المقاعد المخصصة للنساء ، كما هو مبين أعلاه ، دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى