لا يجوز ، في أي حال من الأحوال ، أن يفوق عدد أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم نصف مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني . الباب الثاني عدم أهلية الترشيح للانتخاب وحالات التنافي
المادة 104
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
