المادة 103

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : يتألف مجلس العمالة أو الإقليم من : 11- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي لا يفوق عدد سكانها 150.000 نسمة؛ 13- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و 200.000 نسمة؛ 15- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و 300.000 نسمة؛ 17- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و 400.000 نسمة؛ 19- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 و 500.000 نسمة؛ 21- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 و 600.000 نسمة؛ 23- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 600.001 و 700.000 نسمة؛ 25- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 700.001 و 800.000 نسمة؛ 41 الأمانة العامة للحكومة 27- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 800.001 و 900.000 نسمة؛ 29- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 900.001 و 1.000.000 نسمة؛ 31- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يفوق عدد سكانها 1.000.000 نسمة . يحدد بموجب نص تنظيمي عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ، وتوزيع المقاعد بين جزأي لوائح الترشيح المشار إليهما في المادة 110 أدناه ، في مجلس كل عمالة أو إقليم