مبادئ عامة المادة 144 الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها ، بالنسبة لكل سنة مالية ، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم . تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها . ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها . المادة 145 ت…
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي . وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة
يرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي ، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه . ويرتكز تنظيم ال…
طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور وبناء على مبدأ التفريع ، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة . وطبقا…
تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في
طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات ، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي : - صلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها إذا تبينت نجاعة ذلك ، إما بمبادرة من الجماعات المعنية أو بطلب من الدولة التي تقدم تحفيز…
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس . يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس . -4- القسم الأول : شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها الباب الأول : تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم
يدبر شؤون العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 21( 1432 نوفمبر .2)2011 تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه . يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس
يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس العمالات أو الأقاليم وفقا لأحكام
يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم ، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية : .1 الوفاة؛ .2 الاستقالة الاختيارية؛ .3 الإقامة الحكمية؛ .4 العزل؛ .5 الإلغاء النهائي للانتخاب؛ .6 التوقيف طبقا لأحكام
يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشرة ( )10 يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس
يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس . ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية : -1 أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم . يمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يت…
يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة ( )5 أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس . يسلم عامل العمالة أو الإقليم وصلا عن كل إيداع للترشيح . تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 11 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء…
ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين ، -6- بحسب عدد الأصوات المحصل عليها ، في الرتبتين الأولى والثانية ، ويتم الانتخاب في هذه الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . إذا…
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أو الإقليم أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقليم المعني . يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس
تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة . وفي حالة الجمع بين هذه المهام ، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها . تتم معاينة هذه الإقالة بمو…
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم كما يلي : - نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13 ؛ - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 15 و 23 ؛ - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 27 ؛ - خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 29 أو
تنعقد ، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته ، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس . يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه . يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة . يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها . -7- يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى . وفي هذه الحالة ، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من ق…
ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس ، مع مراعاة مقتضيات
ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية ، ويتم التصويت عليهما أو عليها ، حسب الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغل…
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية : .1 الوفاة؛ .2 الاستقالة الاختيارية؛ .3 الإقامة الحكمية؛ .4 العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي؛ .5 الإلغاء النهائي للانتخاب؛ .6 الاعتقال لمدة تفوق ستة ( )6 أشهر؛ .7 الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ .8 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية
إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 21 أعلاه اعتبر مقالا ، ويحل المكتب بحكم القانون . ويستدعى المجلس لانتخاب -8- رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع ب…
إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 21 أعلاه ، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا ، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بال…
ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم ، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب ، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ، ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس ، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس . في حالة تعادل الأصوات ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا ، وفي حالة التعادل في السن ، يعلن…
يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما ، بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، باقتراح معلل من الرئيس . ويقوم المجلس بانتخابات كاتب أو نائبه أو هما معا ، حسب الحالة ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ الإقالة
يحدث مجلس العمالة أو الإقليم خلال أول دورة يعقدها ، بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي ، ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدارسة القضايا التالية : - الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ - التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة؛ - الشؤون الاج…
ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة ، وخارج أعضاء المكتب ، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له ، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها . في حالة تعادل الأصوات ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا ، وفي حالة التعادل في السن ، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة ، تحت إشراف رئيس المجلس . يجب أن يراع…
تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق
تجتمع كل لجنة دائمة ، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها ، لدراسة القضايا المعروضة عليها . -10- تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و 38 أدناه . وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها ، يتخذ المجلس مقررا بدون…
يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء ، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة . تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول . لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة
لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس العمالة أو الإقليم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر . الباب الثاني : تسيير مجلس العمالة أو الإقليم
يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس . يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي . يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصر…
يعقد مجلس العمالة أو الإقليم وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر . يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة . تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات . ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط ال…
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر ( )15 يوما متتالية ، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس ، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر ( )15 يوما متتالية . يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم فور اتخاذه
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس ( )7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس العمالة أو الإقليم . يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة
يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل . ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها . إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية ، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبل…
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم . ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء ، وتنعقد هذه الدورة خلال عشر ( )10 أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة الاست…
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ، بتعاون مع أعضاء المكتب ، مع مراعاة أحكام المادتين 40 و 41 بعده . يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين ( )20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة . تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ، التي تم قبولها ، وفقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون التنظيمي ، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس
تدرج ، بحكم القانون ، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم ، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا ، على أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل ثمانية ( )8 أيام ابتداء من تاريخ توصل عامل العمالة أو الإقليم بجدول الأعمال
يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس ، بصفة فردية أو جماعية ، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات . يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب . -13- يحاط المجلس علما ، دون مناقشة ، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجه…
لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال ، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة ، حسب الحالة ، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور . يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو صلاحيات ا…
لا تكون مداولات مجلس العمالة أو الإقليم صحيحة ، إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة . إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول ، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة ( )3 أيام على الأقل وخمسة ( )5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ، وبعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضا…
تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في القضايا بعده ، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم : .1 برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم؛ .2 إحداث شركات التنمية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو تفويته؛ .3 طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإ…
يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية العمالة أو الإقليم ، بصفة تقريرية أو استشارية ، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية . يتم تمثيل العمالة أو الإقليم ، حسب الحالة ، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه ، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض
يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل العمالة أو الإقليم كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي ، تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها ، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها . وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن فائزا المترشحة أو ا…
يمكن لأعضاء مجلس عمالة أو إقليم أن يوجهوا ، بصفة فردية أو جماعية ، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العمالة أو الإقليم . وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل . وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض ، وفي حالة عدم ال…
يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس . ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس . توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها . إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات ، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب…
تكون جلسات مجلس العمالة أو الإقليم مفتوحة للعموم ، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر العمالة أو الإقليم ، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات . وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام . ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام . لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من…
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه ، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب . عند انتهاء مدة انتداب مجلس العمالة أو الإقليم . توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه . -16-…
