تدرج ، بحكم القانون ، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم ، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا ، على أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل ثمانية ( )8 أيام ابتداء من تاريخ توصل عامل العمالة أو الإقليم بجدول الأعمال
المادة 40
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
