يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس ، بصفة فردية أو جماعية ، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات . يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب . -13- يحاط المجلس علما ، دون مناقشة ، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال ، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة . في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس ، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال
المادة 41
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
