لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال ، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة ، حسب الحالة ، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور . يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو صلاحيات المجلس . ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل الأجل المشار إليه في المادة 40 أعلاه ، وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به . يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف . لا يتداول مجلس العمالة أو الإقليم ، تحت طائلة البطلان ، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها . كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها ، حسب الحالة ، في المادتين 65 و 74 من هذا القانون التنظيمي
المادة 42
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
