المادة 43

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

لا تكون مداولات مجلس العمالة أو الإقليم صحيحة ، إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة . إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول ، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة ( )3 أيام على الأقل وخمسة ( )5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ، وبعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة . إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه ، يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل ، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة ، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها ، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها