المادة 44

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في القضايا بعده ، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم : .1 برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم؛ .2 إحداث شركات التنمية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو تفويته؛ .3 طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ .4 الشراكة مع القطاع الخاص؛ .5 العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى العمالة أو الإقليم . غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول ، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس ، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت

المادة 44 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi