يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية العمالة أو الإقليم ، بصفة تقريرية أو استشارية ، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية . يتم تمثيل العمالة أو الإقليم ، حسب الحالة ، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه ، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض
المادة 45
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
