المادة 46

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل العمالة أو الإقليم كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي ، تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها ، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها . وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا . وفي حالة تعادل الأصوات والسن ، يعلن الفائز عن طريق القرعة ، تحت إشراف رئيس المجلس . وينص المحضر على أسماء المصوتين

المادة 46 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi