يمكن لأعضاء مجلس عمالة أو إقليم أن يوجهوا ، بصفة فردية أو جماعية ، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العمالة أو الإقليم . وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل . وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض ، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة ، يسجل السؤال ، -15- بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين ، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية . يخصص مجلس العمالة أو الإقليم جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة
المادة 47
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
