يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس . ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس . توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها . إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات ، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع ، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا ، وإذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين ، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات
المادة 48
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
