تكون جلسات مجلس العمالة أو الإقليم مفتوحة للعموم ، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر العمالة أو الإقليم ، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات . وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام . ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام . لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من الجلسة . غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي ، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس . يمكن للمجلس أن يقرر ، دون مناقشة ، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم . إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام . جاز لعامل العمالة أو الإقليم طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم
المادة 49
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
