يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه ، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب . عند انتهاء مدة انتداب مجلس العمالة أو الإقليم . توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه . -16- يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي
المادة 50
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
