يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ، بتعاون مع أعضاء المكتب ، مع مراعاة أحكام المادتين 40 و 41 بعده . يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين ( )20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة . تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ، التي تم قبولها ، وفقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون التنظيمي ، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس
المادة 39
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
