يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم . ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء ، وتنعقد هذه الدورة خلال عشر ( )10 أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة الاستثنائية ثلاثة ( )3 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها . وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال . تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم . وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين
المادة 38
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
