المادة 37

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل . ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها . إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية ، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من تاريخ توصله بالطلب . -12- إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 أدناه . يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 36 و 43 من هذا القانون التنظيمي . وتختتم هذه الدورة عند استنفاد جدول أعمالها . وفي جميع الحالات ، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة ( )7 أيام متتالية ، ولا يمكن تمديد هذه المدة

المادة 37 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi