يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس ( )7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس العمالة أو الإقليم . يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة
المادة 36
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
