لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر ( )15 يوما متتالية ، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس ، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر ( )15 يوما متتالية . يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم فور اتخاذه
المادة 35
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
