المادة 35

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر ( )15 يوما متتالية ، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس ، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر ( )15 يوما متتالية . يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم فور اتخاذه

المادة 35 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi