المادة 1

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

مبادئ عامة المادة 144 الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها ، بالنسبة لكل سنة مالية ، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم . تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها . ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها . المادة 145 تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها . المادة 146 تشتمل الميزانية على جزأين : - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛ - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله . ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها . إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول ، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية . لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول . يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد في المادتين 161 و 162 من هذا القانون التنظيمي . تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . المادة 147 لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة . -42- يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية . المادة 148 يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية .15 المادة 149 تقدم نفقات ميزانية العمالة أو الإقليم داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 150 و 151 بعده . تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات . تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات . المادة 150 البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات ، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة ، والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات . تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمر بالصرف ، ويقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة . يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه . المادة 151 المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة . - 15 أنظر المادة السادسة من المرسوم رقم ،2.16.309 السالف الذكر . المادة السادسة " يعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 148 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 في الجريدة الرسمية . وفي انتظار ذلك ، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ، بصفة انتقالية ، في تحويل الاعتمادات ، في إطار التبويب الجاري به العمل ، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين أ) وب) بعده : أ) فيما يخص ميزانية التسيير : - تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة المجلس؛ - تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم . ب) فيما يخص ميزانية التجهيز : - تحول اعتمادات التجهيز بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم ". -43- المادة 152 يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة . المادة 153 يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية . تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف . المادة 154 يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين العمالة أو الإقليم واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للعمالة أو الإقليم . المادة 155 يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية . المادة 156 تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي : - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛ - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة . المادة 157 تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها . ويؤشر على مراجعتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية . المادة 158 تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية . ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية . المادة 159 مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج ، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية . -44- المادة 160 تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة . تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي .16 المادة 161 تحدث الميزانية الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر . تشتمل الميزانية الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير وفي جزء ثان ، على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات . وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة . تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية . يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التكاليف في الجزء الأول من ا لميزانية . يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات لتمويل نفقات التجهيز ، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية يعوض ، في حدود الاعتمادات المتوفرة ، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية ، وذلك بعد مصادقة المجلس . المادة 162 تهدف الحسابات الخصوصية : - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛ - 16 أنظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.16.312 بتاريخ 23 رمضان 29( 1437 يونيو )2016 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 14( 1437 يوليو ،)2016 ص .5461 المادة الأولى " عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم ،112.14 تحدد ، على النحو التالي ، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية السنة المقبلة : - ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية؛ - ترحل ميزانية السنة المقبلة اعتمادات الأداء برسم نفقات التجهيز التي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند اختتام السنة المالية ، وكذا اعتمادات الأداء غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية ، بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة . يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن لدى العمالة أو الإقليم داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية ". -45- - وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛ - وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية . - تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين : - حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛ - حسابات النفقات من المخصصات . المادة 163 تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف ، تنفيذا لمداولات المجلس . تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل . يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية . تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك . إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات ، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض . يؤشر عامل العمالة أو الإقليم على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية . ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى . يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث ( )3 سنوات متتالية . ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية . يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . المادة 164 تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك ، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا . يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة . يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية . وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية ، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها . -46- يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية

المادة 1 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi