المادة 2

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي . وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة