العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي . وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة
المادة 2
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي . وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة