طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات ، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي : - صلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها إذا تبينت نجاعة ذلك ، إما بمبادرة من الجماعات المعنية أو بطلب من الدولة التي تقدم تحفيزات لهذه الغاية ، ويشترط في جميع الحالات موافقة مجالس الجماعات المعنية؛ - تتم هذه الممارسة بالوكالة في إطار تعاقدي؛ - القيام ، في نطاق احترام الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية الأخرى وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بكل عمل لتشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع ، حسب شروط ومساطر تحدد بمرسوم
المادة 6
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
