يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس . يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس . -4- القسم الأول : شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها الباب الأول : تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم
المادة 7
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
