يدبر شؤون العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 21( 1432 نوفمبر .2)2011 تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه . يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس
المادة 8
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
