ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة ، وخارج أعضاء المكتب ، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له ، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها . في حالة تعادل الأصوات ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا ، وفي حالة التعادل في السن ، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة ، تحت إشراف رئيس المجلس . يجب أن يراعى في الترشيح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور . في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب ، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله ، باستثناء الرئيس
المادة 27
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
