يحدث مجلس العمالة أو الإقليم خلال أول دورة يعقدها ، بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي ، ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدارسة القضايا التالية : - الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ - التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة؛ - الشؤون الاجتماعية والأسرة . يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها . يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة ( )5 وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة
المادة 26
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
