يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما ، بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، باقتراح معلل من الرئيس . ويقوم المجلس بانتخابات كاتب أو نائبه أو هما معا ، حسب الحالة ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ الإقالة
المادة 25
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
