ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم ، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب ، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ، ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس ، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس . في حالة تعادل الأصوات ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا ، وفي حالة التعادل في السن ، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة ، تحت إشراف رئيس المجلس . ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم أيضا ، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، وخلال الجلسة نفسها ، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق
المادة 24
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
