إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 21 أعلاه ، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا ، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم ، في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 21 أعلاه ، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم . إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك ، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر ، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
المادة 23
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
