إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 21 أعلاه اعتبر مقالا ، ويحل المكتب بحكم القانون . ويستدعى المجلس لانتخاب -8- رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 21 أعلاه ، قام عامل العمالة أو الإقليم بإعذاره لاستئناف مهامه ، داخل أجل سبعة أيام من أيام العمل بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم . ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ توصل المعني بالأمر بالإعذار . إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل ، أحال عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع ، داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه . يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف . إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع ، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
المادة 22
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
