المادة 21

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية : .1 الوفاة؛ .2 الاستقالة الاختيارية؛ .3 الإقامة الحكمية؛ .4 العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي؛ .5 الإلغاء النهائي للانتخاب؛ .6 الاعتقال لمدة تفوق ستة ( )6 أشهر؛ .7 الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ .8 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية