المادة 20

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية ، ويتم التصويت عليهما أو عليها ، حسب الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث الانتخاب نواب الرئيس ، يتم ترجيح اللائحة التي قدمها الرئيس