تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس العمالة أو الإقليم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر . الباب الثاني : تسيير مجلس العمالة أو الإقليم
المادة 32
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
