يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس . يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي . يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية ( )8 أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه ، وفي حالة التعرض ، تطبق أحكام المادة 108 من هذا القانون التنظيمي . تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس
المادة 33
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
