المادة 10

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم ، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية : .1 الوفاة؛ .2 الاستقالة الاختيارية؛ .3 الإقامة الحكمية؛ .4 العزل؛ .5 الإلغاء النهائي للانتخاب؛ .6 التوقيف طبقا لأحكام