يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشرة ( )10 يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس
المادة 11
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشرة ( )10 يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس