يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس . ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية : -1 أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم . يمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد اللائحة المرتبة خامسا بناء على الفقرة السابقة . يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة . -2 أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح . غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين . إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة ، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر ، يؤهل بحكم القانون ، للترشح لشغل منصب الرئيس ، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها ، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء
المادة 12
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
