يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم كما يلي : - نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13 ؛ - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 15 و 23 ؛ - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 27 ؛ - خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 29 أو
المادة 17
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
