المادة 18

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تنعقد ، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته ، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس . يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه . يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة . يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها . -7- يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى . وفي هذه الحالة ، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها . تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس ، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب . سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب . لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة