المادة 15

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أو الإقليم أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقليم المعني . يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس

المادة 15 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi