لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أو الإقليم أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقليم المعني . يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس
المادة 15
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
