ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين ، -6- بحسب عدد الأصوات المحصل عليها ، في الرتبتين الأولى والثانية ، ويتم الانتخاب في هذه الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا . وفي حالة التعادل في السن ، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة ، تحت إشراف رئيس الجلسة
المادة 14
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
