القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-112011Loi organique n° 29-1171 مادة
المادة 1

يحدد هذا القانون التنظيمي تعريف الحزب السيا�سي والقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وممارسة أنشطتها ، ومبادئ تنظيمها وتسييرها ، ونظام تمويلها وكيفيات مراقبته ، ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة

المادة 2

الحزب السيا�سي هو تنظيم سيا�سي دائم ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، يؤسس ، طبقا للقانون ، بمقت�ضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ، يتقاسمون نفس المبادئ ، ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف . يعمل الحزب السيا�سي ، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور ، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السيا�سي وتعزيز انخراطهم…

المادة 3

تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفق الدستور وطبقا لأحكام القانون

المادة 4

يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سيا�سي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي ، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان . يعتبر أيضا باطلا كل تأسيس لحزب سيا�سي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة . 2 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها الفرع الأول تأسيس الأحزاب السياسية

المادة 5

يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سيا�سي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية ، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل ، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية . كما يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية وغير متحملين لأية مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها

المادة 6

يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سيا�سي ، مباشرة أو عن طريق مفوض قضائي ، ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا ، ويتضمن ما يلي : - 1 تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ، يبين فيه : - الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم؛…

المادة 8

أعلاه أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يق�ضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي . يصبح التصريح بتأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم احترام الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . ((( - مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بهذه المادة المنصوص عليه في قرار المجلس الدستوري رقم 818.201…

المادة 9

يجب أن ينعقد المؤتمر التأسي�سي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل سنة على أبعد تقدير ، يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في

المادة 10

يجب أن يكون تاريخ وساعة ومكان عقد المؤتمر التأسي�سي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا ، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل . يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه ، تحت طائلة عدم القبول

المادة 11

يعتبر اجتماع المؤتمر التأسي�سي قانونيا إذا حضره 1000 مؤتمر على الأقل ، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي ، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل ، شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من هذا العدد . تضمن شروط صحة…

المادة 12

عند اختتام المؤتمر التأسي�سي ، وفي أجل أقصاه ثلاثون يوما ، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض ، إيداع ملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا ، يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 1000 مؤتمر على الأقل ، تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه ، وتوقيعاتهم…

المادة 13

يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه ، ماعدا إذا قدمت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، داخل نفس الأجل ، من أجل إبطال تأسيس الحزب إذا كان هذا التأسيس يتعارض مع مقتضيات أحكام هذا القانون التنظيمي ول…

المادة 14

كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأسا�سي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب . ويصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض ، في أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة عليه ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . وينبغي أن…

المادة 15

كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي ، أو يهم مقر الحزب ، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض ، داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا

المادة 16

كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي ، يجب أن يكون موضوع تصريح ، يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة ، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإحداث ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . يقدم التصريح من لدن من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ، ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات ، وتاري…

المادة 17

كل تغيير غير مصرح به ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه ، لا يمكن الاحتجاج به إزاء الإدارة أو الأغيار . كما أنه لا يمكن الاحتجاج بالتغييرات المصرح بها خارج الآجال المنصوص عليها في المواد المذكورة ، إلا ابتداء من تاريخ التصريح بها . وتسري نفس هذه المقتضيات على كل مخالفة لأحكام المادة ( 10 الفقرة الأولى) ، والمادة ( 12 الفقرتان الثانية والثالثة) . 7 الأمانة العامة للحكومة

المادة 18

إذا كان التغيير أو التصريح المتعلق به المشار إليه في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه ، محل تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من لدن كل ذي مصلحة ، يمكن لهذه السلطة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ، البت في هذا التعرض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بكتابة ضبطها . في حالة الاستعجال تبت ال…

المادة 19

يمكن للمواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة الانخراط بكل حرية في أي حزب سيا�سي مؤسس بصفة قانونية . وتعمل الأحزاب السياسية على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير وتشجيع الانخراط في صفوفها وفق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية والداخلية وعلى أساس احترام الدستور وأحكام القانون

المادة 20

(تممت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.89 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6713 : لا يمكن لعضو في أحد مجل�سي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السيا�سي الذي ترشح…

المادة 21

لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سيا�سي في آن واحد

المادة 22

يمكن لكل عضو في حزب سيا�سي ، وفي أي وقت شاء ، أن ينسحب منه ، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأسا�سي للحزب في هذا الشأن ، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه

المادة 23

خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه ، لا يمكن أن يؤسس أو ينخرط في حزب سيا�سي : -1 أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوات العمومية؛ -2 القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؛ -3 رجال السلطة وأعوان السلطة؛ -4 الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه ، الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.146…

المادة 24

يتعين على كل حزب سيا�سي أن يتوفر على برنامج ونظام أسا�سي ونظام داخلي . يحدد برنامج الحزب ، على الخصوص ، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في نطاق احترام الدستور وأحكام القانون . يحدد النظام الأسا�سي ، على الخصوص ، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري والمالي وفق أحكام هذا القانون التنظيمي . يحدد النظام الداخلي ، على الخصوص ، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وكيفيات انعقاد اجتماعات هذه الأجهزة . 9 الأمانة العامة للحكومة

المادة 25

يجب أن ينظم كل حزب سيا�سي ويسير وفق مبادئ ديمقراطية ، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته ، كما يتعين مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه ، ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة

المادة 26

يعمل كل حزب سيا�سي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد . ولهذه الغاية ، يسعى كل حزب سيا�سي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا ، في أفق التحقيق التدريجي لمبدإ المناصفة بين النساء والرجال . كما يتعين على كل حزب سيا�سي أن يحدد في نظامه الأسا�سي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب

المادة 27

يجب على كل حزب سيا�سي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية . كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى

المادة 28

يجب على كل حزب سيا�سي أن يلتزم بما يلي في اختيار مرشحاته ومرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية : - اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه؛ - تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء ، قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية؛ - مراعاة شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية

المادة 29

يجب أن يتضمن النظام الأسا�سي للحزب ، على الخصوص ، البيانات الواردة بعده : -1 تسمية الحزب ورمزه ومقره المركزي؛ -2 اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛ -3 حقوق وواجبات الأعضاء؛ 10 الأمانة العامة للحكومة -4 طريقة ومسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك؛ -5 دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛ -6 مدة الانتداب ا…

المادة 30

يحق لكل حزب سيا�سي مؤسس بصفة قانونية أن يتقا�ضى أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في : - موارده المالية؛ - أملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه . 11 الأمانة العامة للحكومة

المادة 31

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3417 : تشتمل الموارد المالية للحزب على : - واجبات انخراط الأعضاء؛ - المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب؛ - الهبات والوصايا والتبـرعات…

المادة 32

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3418 : تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية ، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية ، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر…

المادة 33

تقيد المبالغ الإجمالية للدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه سنويا في قانون المالية . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات توزيع الدعم المذكور وطرق صرفه . توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التـي منحت لكل حزب سيا�سي . الفرع الثالث مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية

المادة 34

علاوة على الدعم المشار إليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي ، تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التـي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية

المادة 35

يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 34 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمناسبة كل انتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية

المادة 36

(تممت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.89 بتاريخ 29 من رمضان 1436 ( 16 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص 6713 : ؛ وغيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16…

المادة 37

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.119 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5855 : يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بال…

المادة 38

لا يجوز للحزب أن يتلقى أي دعم مالي مباشر أو غيـر مباشر من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ، وكذا من الشركات التـي تملك الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام كلا أو جزء من رأسمالها . 16 الأمانة العامة للحكومة

المادة 39

يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسيـر بأموال وطنية دون سواها ، ولا يجوز لأي حزب سيا�سي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غيـر مباشرة

المادة 40

يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سيا�سي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بـريدي . يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سيا�سي يساوي أو يفوق مبلغها 10.000 درهم بواسطة شيك

المادة 41

يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، كما يتعيـن عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختـيارها

المادة 42

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3418 : تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا . ويشهد بصحتها خبيـر محاسب مقيد في جدول هيئة الخبـراء المحاسبيـن بالمغرب . يجب على الأحزاب ال…

المادة 43

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 1442 ( 21 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص 3418 : ؛ وأضيفت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.119…

المادة 44

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3418 : طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا الق…

المادة 45

(غيرت وتممت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.119 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص 5855 : ؛ وبموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 1442 ( 21…

المادة 46

يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه ، كما يمكنه أن يأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة

المادة 47

يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون

المادة 48

لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه ، طبقا لأحكام المواد 60 و 61 و 62 من هذا القانون التنظيمي ، من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف

المادة 49

يتعين على كل حزب سيا�سي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات ، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة ، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي . ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته . الباب الخامس اتحادات الأحزاب السياسية واندماجها الفرع الأول اتحادات الأحزاب السياسية

المادة 50

يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم في اتحادات تتمتع بالشخصية الاعتبارية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة . لا يعتبر الاتحاد المشار إليه في الفقرة أعلاه حزبا سياسيا بمفهوم هذا القانون التنظيمي ، ولا يستفيد من التمويل العمومي المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون التنظيمي . 20 الأمانة العامة للحكومة

المادة 51

تخضع اتحادات الأحزاب السياسية لمقتضيات هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع