المادة 2

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

الحزب السيا�سي هو تنظيم سيا�سي دائم ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، يؤسس ، طبقا للقانون ، بمقت�ضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ، يتقاسمون نفس المبادئ ، ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف . يعمل الحزب السيا�سي ، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور ، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السيا�سي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام . كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة ، على أساس التعددية والتناوب ، بالوسائل الديمقراطية ، وفي نطاق المؤسسات الدستورية

المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi