المادة 3

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفق الدستور وطبقا لأحكام القانون