يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سيا�سي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي ، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان . يعتبر أيضا باطلا كل تأسيس لحزب سيا�سي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة . 2 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها الفرع الأول تأسيس الأحزاب السياسية
المادة 4
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
