المادة 5

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سيا�سي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية ، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل ، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية . كما يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية وغير متحملين لأية مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها