المادة 6

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سيا�سي ، مباشرة أو عن طريق مفوض قضائي ، ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا ، ويتضمن ما يلي : - 1 تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ، يبين فيه : - الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم؛ - مشروع تسمية الحزب ومقره المركزي بالمغرب ورمزه؛ - 2 ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأسا�سي للحزب ومشروع برنامجه؛ - 3 التزامات مكتوبة ، في شكل تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل ، بعقد المؤتمر التأسي�سي للحزب داخل الأجل المشار إليه في المادة 9 بعده . يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر مصادقا عليه ، وأن يتضمن اسميه الشخ�صي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه ، وأن يرفق بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة . يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه ، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل ، شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا . 3 الأمانة العامة للحكومة توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نسخة من ملف تأسيس الحزب إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، وذلك في أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إيداعه لديها . ينشر بالجريدة الرسمية مستخرج من ملف التصريح بتأسيس الحزب ، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . المادة ((( 7 إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي ، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تقدم طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما ، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 6 أعلاه . تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها . وفي حالة الطعن بالاستئناف ، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها . المادة ((( 8 في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون التنظيمي ، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك ، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل ، إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه ، داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف