أعلاه أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يق�ضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي . يصبح التصريح بتأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم احترام الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . ((( - مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بهذه المادة المنصوص عليه في قرار المجلس الدستوري رقم 818.2011 الصادر بتاريخ 22 من ذي القعدة 20( 1432 أكتوبر ،)2011 ج . ر عدد 5989 بتاريخ 26 من ذي القعدة 24(1432 أكتوبر ،)2011 ص .5202 : ((( - مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بهذه المادة المنصوص عليه في قرار المجلس الدستوري رقم 818.2011 الصادر بتاريخ 22 من ذي القعدة 20( 1432 أكتوبر ،)2011 ج . ر عدد 5989 بتاريخ 26 من ذي القعدة 24(1432 أكتوبر ،)2011 ص .5202 : 4 الأمانة العامة للحكومة
المادة 8
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
